Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 171

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الثالثة والثلاثون [قرابة الولادة والزوجية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه مغنماً أو يدفع عن نفسه مغرماً.

ولكن لو كانت الشهادة على القريب وليست له فهي مقبولة؛ لأنها بعيدة عن التهمة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهادة الجد لولد ولده على ولده جائزة, لأنها شهادة على الفرع لا له.

ومنها: شهادة أبي الزوجة للزوج على زوجته التي هي ابنته جائزة كذلك.

ومنها: شهادة الرجل لأم امرأته وابنها، ولزوج ابنته ولابن امرأته من غيره جائزة لعدم وجود التهمة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 171 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.