Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 175

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الخامسة والثلاثون [القران في الذكر والحكم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)﴾ (١). لما كانت البغال والحمير لا يجوز أكلها بالاتفاق، فذكر الخيل معها في سياق واحد دليل على تحريم أكلها كحرمة البغال والحمير. فقد امتنَّ الله ﷾ علينا حين ذكرها بأنها ركوبة وزينة وذلك متفق عليه في البغال والحمير - والخلاف في حل لحوم الخيل.

فالحنفية استدلوا بالآية على أن الخيل كالبغال والحمير في حرمة لحومها بدليل الاقتران.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 175 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.