Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 185

  1. حرف القاف
  2. القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون [قضاء القاضي المنقوض]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

الأمة من بعدهم في عصورهم المختلفة لا يجوز مخالفته.

ومفاد القاعدة الثانية: أن قضاء القاضي باطل ليس بمخالفته للإجماع فقط بل إذا خالف الإجماع أو قواعد الشرع العامة، أو نصاً من النصوص الشرعية الصريحة، أو القياس الجلي الواضح الذي لا اختلاف فيه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا حكم حاكم أو قضى في مسألة بأن حكم بعدم صحة رجعة الزوج لزوجته الرجعية بغير رضاها، فحكمه هذا باطل؛ لأنه مخالف للنص والإجماع.

ومنها: إذا قضى قاض بأن البيِّنة على المدعى عليه واليمين على المدعي بطل حكمه أيضاً لمخالفته النص والإجماع وقواعد الشرع العامة.

ومنها: إذا أجاز القاضي أن يحبس الرجل أباه لأنه أخذ بعض ماله، فحكمه هذا باطل؛ لأنه مخالف للقياس الجلي في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (١)؛ لأن الحبس أشد إيذاءً من التأفيف فهو أولى بالنهي والمنع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 185 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.