Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 188

  1. حرف القاف
  2. القاعدتان الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون [القضاء والحجة]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدتان الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون [القضاء والحجة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القضاء بحسب الحجة (١).

وفي لفظ: القضاء بغير حجة باطل مردود (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق معنى القضاء: والحجة هي البرهان والدليل على صدق الدعوى.

فمفاد القاعدة الأولى: أن قضاء الحاكم إنما يكون بحسب الدليل والبرهان، والمراد به في الدعوى: الشهود، أو الأيمان، فإذا حكم بالشهود بعد تعديلهم كان حكمه صحيحاً ما لم يخالف نصاً أو إجماعاً - كما سبق قريباً - وكان الحكم في مصلحة المدعي وله، وينبني على ذلك الحكم والقضاء أحكام تخصه، وإذا كان الحكم بيمين المدعى عليه - عند عدم بيِّنة المدعي، كان الحكم لصالح المدعى عليه وردت الدعوى. وإذا رفض المدعى عليه الحَلف بعد توجيه اليمين عليه - فإن الحاكم يحكم بنكوله ويقضي

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 188 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.