Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 192

  1. حرف القاف
  2. القاعدة السادسة والأربعون [القضاء الصحيح]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة والأربعون [القضاء الصحيح]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القضاء بعد صدوره صحيحاً لا يبطل بإبطال أحد، إلا إذا أقرّ المقضي له ببطلانه فيبطل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القضاء المستوفي لشروطه كاملة، وبناءً على ذلك صدر صحيحاً فإنه لا يبطل بإبطال أحد، ولا يمكن إلغاؤه. وينظر القاعدة رقم ٦٦ من قواعد حرف الشين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادعى عليه دعوى قذف وأقام البيِّنة وحكم القاضي بإقامة الحد، فإن هذا الحكم لا يبطل بعد ذلك، إلا إذا ادّعى المقضي له - المقذوف - أنه مبطل في دعواه، أو ثبت أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف. فإن الحكم يسقط ويعتبر استثناء من القاعدة.

ومنها: ادعى ديناً على آخر وأقام البيِّنة، أو أقر المدين بالدين، فحكم القاضي للمدعي بدعواه، فإن هذا الحكم لا يبطل، ويجب على المقضي عليه أداء ما ثبت في ذمته. ولكن إذا أكذب

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 192 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.