Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 194

  1. حرف القاف
  2. القاعدة السابعة والأربعون [القضاء - الأداء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السابعة والأربعون [القضاء - الأداء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القضاء بصفة الأداء أو معتبر بصفة الأداء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالقضاء هنا: "فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعاً"، وليس المراد به الحكم.

والأداء: "هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعاً ولم تسبق بأداء مختل".

فمفاد القاعدة: أن المكلف إذا لم يفعل العبادة - المحدد وقتها - في وقتها الذي قدره الشارع لها وحدده، فإنه يجب عليه قضاء هذه العبادة، أي فعلها خارج وقتها بشرط أن تفعل بالصفة التي كان يجب عليه فيها الأداء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَن فاتته صلاة العصر فلا يجوز له فعلها في الوقت المكروه - أي قبيل غروب الشمس -؛ لأن الصلاة ثبتت في ذمته بصفة الكمال، والفعل في الوقت المكروه نقص لها فلا يجوز؛ لأن القضاء يجب بصفة الأداء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 194 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.