Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 196

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الثامنة والأربعون [القضاء بالملك المجهول]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة والأربعون [القضاء بالملك المجهول]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القضاء بالملك المجهول لا يجوز (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق أن بيَّنا أن القضاء بالمجهول أو للمجهول لا يجوز، والدعوى لا تتم.

ومفاد هذه القاعدة يؤكد ذلك: وهو أن القضاء بالملك المجهول - من أرض أو عقار - لا يجوز؛ لأن الدعوى غير صحيحة، فما بني عليها غير صحيح.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز للقاضي أن يقضي بالشفعة لشخص حتى يتبيّن ويقيم الحجة على ملكه لما يشفع به، وإلا لا شفعة له.

ومنها: إذا وُكِّل في أخذ الشفعة لشفيعين وقال: إن أحدهما قد سلَّم شفعته وأنا أطلبها للآخر، فلا بد من تعيين مَن يطلب له الشفعة منهما؛ لأن الشفعة قضاء بالملك المشفوع به للشفيع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 196 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.