Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 206

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الثالثة والخمسون [صحة القضاء مع زوال سببه]
  3. رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

نفاذه، وإلا لا يستقر حكم ولا يطمئن صاحب حق لثبوت حقه.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا أقر المقضي له ببطلان ما قضي له به - كمن ادّعى على شخص مالاً وأقام بيِّنة على ذلك فَحُكِم له بالمال، ولكنه بعد ذلك أقرّ بكذبه أو خطئِه، فإن الحكم يبطل ويرد المال لصاحبه إذا كان تسلَّمه المقضي له.

ومنها: إذا ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف بالبيِّنة، فإنه يبطل القضاء لكونه بني على بيِّنة غير صحيحة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 206 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.