Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 227

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الخامسة والستون [قول ذي اليد - تعيين الملك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والستون [قول ذي اليد - تعيين الملك]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القول في تعيين الملك قول ذي اليد، أميناً كان أو ضامناً (١).

وفي لفظ: القول قول القابض (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ذو اليد: صاحب اليد وهو مَن كان بيده وتحت تصرفه المبيع أو الوديعة أو الرهن، فعلاً أو حكماً، وهو القابض.

فمفاد القاعدة: أنه إذا وقع اختلاف في تعيين الملك المبيع فإن القول في تعيينه قول صاحب اليد مع يمينه، سواء كان أميناً - كالمودَع - أم ضامناً - كالمرتهن؛ وكان القول قول صاحب اليد لأنه متمسك بالظاهر والأصل وهو براءته من الضمان أو ما زاد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع شخص سلعة لشخص آخر بشرط الخيار للبائع أو المشتري وقبض المشتري السلعة، ثم أراد صاحب الخيار رد

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 227 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.