Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 229

  1. حرف القاف
  2. القاعدتان السادسة والستون والسابعة والستون [شهادة الأصل والظاهر]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدتان السادسة والستون والسابعة والستون [شهادة الأصل والظاهر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القول في المنازعات قول مَن يشهد له الظاهر (١).

وفي لفظ: القول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر مع يمينه (٢).

وفي لفظ: القول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق معنى المنازعة ومعنى الظاهر.

فعند التنازع والاختلاف ورفع الأمر للقضاء فإن إثبات أو نفي المدّعى به يدور بين أمرين: البيِّنة من المدعي - وهي الشهود - لإثبات ما يدعيه عند إنكار خصمه المدّعى عليه، والأمر الثاني: يمين المدّعى عليه عند إنكاره ما يدَّعى به عليه مع عدم وجود بيِّنة للمدعى. هذا هو الأصل. ولكن في أحيان كثيرة قد يكون كل من

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 229 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.