Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 237

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الحادية والسبعون [قول المتهم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والسبعون [قول المتهم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قول المتَّهم لا يكون حجة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المتَّهم: مفتعل، اسم مفعول من التهمة وهي: الشك والريبة والظن السِّيّئ. يقال: اتهمته: ظننت به سوءاً، فهو تهيم (٢). وظنين.

فمفاد القاعدة: أن الشخص المظنون به السوء لا يكون قوله معتبراً فيما اتُّهم به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجد المسلمون حربياً - أي عدواً محارباً - في دار الإسلام فأخذوه. فقال: دخلت بأمان. لم يصدق؛ لأنه صار مأخوذاً مقهوراً بِمَنَعة الدار، فهو متّهم فيما يدعي من الأمان. إلا أن يثبت أمانه بالبيِّنة من المسلمين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 237 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.