Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 239

  1. حرف القاف
  2. القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون [قول الأمين - الضمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون [قول الأمين - الضمان]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه لنفي الضمان عنه، فأما في إسقاط الضمان الواجب عليه فهو غير مقبول (١).

وفي لفظ: القول قول الأمين في براءَته عن الضمان. لا في استحقاق الأمانة لنفسه (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان ذات شقين، الأول: له ارتباط وصلة بقواعد سبقت وهي التي تفيد أن الأمين قوله مقبول فيما هو محتمل مع يمينه، وذلك لنفي الضمان عنه. ينظر القاعدتان ٦٨، ٦٩. ولكن الشق الثاني: يفيد أن قول هذا الأمين غير مقبول إذا أراد بقوله إسقاط ضمان واجب عليه، أو استحقاق الأمانة لنفسه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا مات أحد شريكي المفاوضة - وبيده وديعة - ولم يبيِّن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 239 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.