Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 245

  1. حرف القاف
  2. القاعدة السادسة والسبعون [قول الواحد وخبره - الديانات - حق الله تعالى]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدة السادسة والسبعون [قول الواحد وخبره - الديانات - حق الله تعالى]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

قول الواحد العدل مقبول في الديانات (١).

وفي لفظ: حق الله تعالى يثبت بخبر الواحد.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المراد بالديانات: حق الله ﷾ كما هو مفسر في القاعدة الثانية.

فمفاد القاعدتين: أن قول الشخص الواحد العدل وخبره مقبول ومعتبر فيما يتعلق بحقوق الله ﷾ كالإخبار بالحل والحرمة والطهارة والنجاسة.

ولا يشترط فيه ذكورة ولا حريّة. وينظر قواعد حرف الخاء رقم ٦، ٧، ٨. وحرف الحاء رقم ٣٥.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

مسلم اشترى لحماً وقبضه، فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي أو علماني أو شيوعي أو زنديق، فإنه لا يجوز له أن يأكل ولا يطعم غيره منه؛ لأن المخبر أخبره بحرمة العين؛ لأن ذبيحة هؤلاء ميتة لا يجوز تناولها.

ومنها: مسافر حضرته الصلاة ولم يجد ماءً إلا في إناء

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 245 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.