رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قالت المرأة: وقع العقد بغير ولي ولا شهود، وأنكر الزوج.
قالوا: القول قولها مع اليمين؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد؛ لأن إنكارها الولي والشهود إنكار لأصل العقد.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
إذا قالت المرأة: وقع العقد بغير ولي ولا شهود، وأنكر الزوج.
قالوا: القول قولها مع اليمين؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد؛ لأن إنكارها الولي والشهود إنكار لأصل العقد.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 248 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2680)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.