Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 261

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الرابعة والثمانون [الملك - الحل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة والثمانون [الملك - الحل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قيام الملك في المحل شرط منصوص للحِلّ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

حل الشيء وجواز الانتفاع به لا يجوز إلا إذا كان هذا الشيء مملوكاً لمن هو في يده، أو كان مأذوناً له فيه. وإلا حَرُم الانتفاع به، إلا بإذن مالكه إذا كان مما يحل بالإذن. وتنظر القاعدة رقم ١١١ من قواعد حرف الحاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يحل الاستمتاع بالمرأة إلا إذا وجد ملك بضعها للمستمتع، إما بعقد صحيح أو بملك يمين. ولا تحل بالإذن مطلقاً.

ومنها: لا يحل الانتفاع بالمبيع أو الثمن إلا بعقد صحيح. أو إذن من البائع.

ومنها: عدم حل الانتفاع بالمؤجّر إلا بعقد إيجار صحيح أو إذن من المؤجر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 261 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.