Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 272

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدتان السادسة عشرة بعد المائة والسابعة عشرة بعد المائة [التابع]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

إن كل ما له أصل وسقط أصله سقط هو تبعاً, لأن التابع لا يستقل بالحكم كالشجرة إذا قطعت ذوت وذوت أغصانها. وكالصلاة إذا لم تجب على الحائض لم تأت بسننها.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا بريء الأصيل بريء الضامن والكفيل لأنهما فرعه.

من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي، ولا بالمبيت لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 272 (SanadKitab #14596, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.