Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 286

  1. حرف الكاف
  2. القواعد الثانية والثالثة والرابعة عشرة [الكسب - نماء الملك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

فمفادها: أن كلّ كسب حاصل من شيء ما فهو مملوك لمن يملك الأصل؛ لأنّ الكسب - وهو الزّائد المستفاد - تبع، والتّابع لغيره في الوجود تابع له في الحكم. ولأن الكسب إنّما هو نماء الملك وزيادته، فنماء الملك لمالكه ضرورة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا اشترى سلعة بمائة، وقبل أن يقبضها من البائع زادت قيمتها فأصبحت تساوي مائتين، فإنّها للمشتري؛ لأنّها زوائد ملكه.

ومنها: إذا اشترى بقرة أو شاة وقبل قبضها ولدت عند البائع، فهي وولدها للمشتري؛ لأنّها زوائد ملك مَن مَلَك الأصل؛ ولأنّه بالعقد خرجت عن ملك البائع حتى لو كان الثّمن مؤجلاً.

ومنها: إذا اشترى المضارب بمال المضاربة عبداً برأس المال ثمّ كاتبه، فأدى العبد بدل الكتابة فإنّه لا يعتق وهو عبد كحاله، وما أدّاه فهو من المُضاربة؛ لأنّه كسب عند وجود المُضاربة، والكسب يتبع الأصل.

ومنها: إذا اشترى سيارة وأجرها ثمّ اكتشف بها عيباً يوجب الرّدّ على البائع، فللمشتري ما كسب من الأجرة؛ لأنّ الأجرة تملك بضمان الأصل تبعاً للأصل؛ لأنّ السّيّارة لو أصابها ضرر قبل اكتشاف العيب فهو على ضمان المشتري، والغنم بالغرم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 286 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.