Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 289

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السادسة عشرة [إثم المضيع]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السادسة عشرة [إثم المُضَيِّع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كفى بالمرء إثماً أن يضَيِّعَ مَن يقوته (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة نصُّ حديث نبوي كريم:

تخريجه: أخرجه أبو داود ﵀ في السّنن - باب صلة الرّحم - عن عبد الله بن عمرو ﵄ بلفظ، "كفى بالمرء إثماً أن يُضَيِّع مَن يقوت". حديث رقم ١٦٩٢. وفي بذل المجهود جزء ٨ ص ٢٤٥ وقال: ولفظ مسلم "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمَّن يملك قوتَه" مسلم مع شرح النووي جـ ٧ ص ٨٢. كما أخرجه أحمد بن حنبل ﵀ في المسند جـ ٢ ص ١٦٠، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، بلفظ أبي داود.

فمفاد القاعدة الحديث: أنّ مَن يُضّيِّع مَن يقوته - أي يعوله ويملكه - ممّن هو تحت يده - ممّن لا يستطيعون الإنفاق على أنفسهم لعجز أو صغر أو كبر أو أنوثة أو رقٍّ، إنّ مَن يفعل ذلك فإنّ إثم هذا التَّضييع لِعِظَمه يكفيه لدخول النّار، نعود بالله منها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 289 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.