Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 296

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الحادية والعشرون [الكفارات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

التّكميل، ومنه: دم التّمتّع والقِران في الحجّ، دم جبران لا دم جزاء. أو دم جبر لا دم وزر (١).

ومعنى الزّاجر: مِن زَجَره إذا منعه ونهاه.

فمفاد القاعدة: أنّ الكفّارات المشروعة لتلافي ما يحصل في بعض العبادات من نقص أو بعض التّصرفات من خطأ تنقسم إلى قسمين: أ - قسم منها جَابر أي مُصلِح لِمَا فسد من العمل، ومُزيل لِمَا حصل من النّقص في العبادة، أو يجبر مصلحة فاتت أو يستدركها. فهو من باب جلب المصالح.

ب - وقسم منها زاجر. فكأنّه عقوبة مرتبة على فعل هو تعدٍّ على حقّ الشّرع، ففعله يزجر ويمنع المكفّر وغيره عن الوقوع في مثله، كما أنّه يمنع غيره من مواقعة فعل مثل فعله، ومن ارتكاب المفسدة. فهو من قَبيل دَرْءِ المفسدة.

والخلاف واقع في كون الكفّارات كلّها جوابر وزواجر أو بعضها جابر وبعضها زاجر؟

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الحنث في اليمين موجب للكفارة. جبراً أو زجراً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 296 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.