Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 274

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [الوسيلة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [الوسيلة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها (١) ". "وردت هذه القاعدة عند غير المقّري بألفاظ أدل على المقصود منها مثل قولهم: "لا عبرة بالظن البيّن خطؤه" كما سيأتي في حرف اللام.

وقاعدة المقرّي بحسب ظاهرها أخص موضوعاً لأنها تتعلق بالخطأ في الوسيلة فقط.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أجتهد في طهارة ماءٍ فتوضأ منه وصلى ثم تبين نجاسته فإنه يعيد وضوءَه وصلاته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 274 (SanadKitab #14596, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.