Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 299

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثانية والعشرون [الكفارات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَن جامع في نهار رمضان وهو صائم في أكثر من يوم، ولم يكفِّر عن أوّل يوم فإنّه يكفر كفّارة واحدة عن كلّ الأيام؛ لأنّ الجناية هي انتهاك حرمة الصّوم والشّهر جميعاً، وهذا عند الحنفيّة ووجه عند الحنابلة. وأمّا عند مالك والشّافعي رحمهما الله تعالى فإنّه يجب عليه لكلّ يوم كفّارة.

ومنها: مَن قتل أكثر من مسلم خطأ ولم يكفّر عمّن قتل أولاً بأوّل فإنّه يجب عليه كفّارة واحدة عند الحنفيّة، ولكن بناء على هذه القاعدة فإنّه يلزمه لكلّ قتل كفّارة.

ومنها: لو ظاهر من أكثر من امرأة. فكفّارة واحدة إذا كان بكلمة واحدة، وأمّا إن كان بكلمات - أي ظاهر من كلّ امرأة بكلمة - فكفّارات متعدّدة عند مالك والشّافعي وأحمد (١) رحمهم الله تعالى.

ومنها: من حَلَفَ أكثر من يمين قبل التّكفير فعليه كفّارة واحدة في رواية عند أحمد ﵀ (٢). وأمّا عند الحنفيّة فلا تداخل في كفّارة اليمين فخالفوا بذلك قاعدتهم في التّداخل (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 299 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.