Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 327

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثالثة والأربعون [الكلام المقيد بالاستثناء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: إذا قال ربّ المال للمضارب: شرطت لك ثلث الرّبح إلا مئة، فلا يستحق المضارب الثّلث كاملاً بل يجب أن ينقص مئة، إلا إذا أقام بيِّنة على استحقاق الثّلث كاملاً.

ومنها: قوله ﵊: "لا تبيعوا البرّ بالبرّ إلا سواء بسواء" (١).

ففي الحديث نَهيٌ عن بيع البرّ بالبرّ إلا متساوياً. فإطلاق النّهي عن البيع قُيِّد باستثناء المتساويين، فالبيع مع التّسوية جائز وبدونها ممنوع محرّم؛ لأنّه ربا.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 327 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.