Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 332

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السادسة والأربعون [الإعطاء]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السادسة والأربعون [الإعطاء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ إعطاء وقع بلفظ المنحة - فإن كان ذلك المُعطى مما ينتفع به قائم العين كدار وكساء وشاة - فهو عارية. وإن كان مما ينتفع به بإتلاف عينه كالدّراهم والطّعام واللبن فهو قرض في ظاهر الرّواية - وفي النوادر يكون هبة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا أعطى شخص ما آخر شيئاً ما - فإذا كان ذلك بلفظ المنحة - بأن يقول: خذ هذا منحة -أي عطيّة- فلا يخلو المُعطى من أحد أمرين: إمّا أن يكون ممّا ينتفع به مع بقاء عينه كالدّار والكساء والحيوان.

وإمّا أن يكون ممّا ينتفع به بإتلاف واستهلاك عينه كالدّراهم والطّعام واللبن فما حكم كلٍّ؟

الأوّل: أن يكون عاريَّة، فيجب على الممنوح له ردّ العين

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 332 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.