Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 335

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثامنة والأربعون [الإقرار الباطل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة والأربعون [الإقرار الباطل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ إقرار عُلِّق بشرط أو خَطَر يكون باطلاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإقرار لكي يكون صحيحاً يجب أن يكون باتّاً غير مُعَلَّق على شرط أو خَطَر.

فمفاد القاعدة: أنّ الإقرار إذا عُلِّق على شرط مع خطر الوقوع وعدمه فهو إقرار باطل، ومثل ذلك: البيع والقسمة والإجارة والإجازة والرّجعة والصّلح على مال وغيرها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إذا شاء فلان، فقال فلان: شئت. كان ذلك الإقرار باطلاً.

ومنها: إذا قال: أبيعك هذه الدّار إذا هطل المطر، فالبيع باطل؛ وإن البيع يبطل بالشّرط الفاسد. وتعليق العقد بشرط مع خطر يكون باطلاً.

ومنها: إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إن دخلت الدّار أو هبَّت الرّيح. كان الإقرار باطلاً كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 335 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.