Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 337

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الخمسون [الحل والتحريم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخمسون [الحلّ والتّحريم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ أمر لا يحلّ إلا بملك أو نكاح فإنّه لا يحرم بشيء حتى ينتقض الملك أوالنّكاح (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الذي لا يحل إلا بملك أو نكاح - أي عقد نكاح - إنّما هو المرأة، فالمرأة لا تحلّ للرّجل إلا بإحدى طريقين: ملك اليمين بشروطه، أو عقد الزّواج بشروطه، وإذا ثبت الحلّ بإحدى هاتين الطّريقتين، فلا تحرم المرأة على السّيّد أو على الزّوج إلا بانتقاض الملك بالعِتق، أو الزّواج من غيره، ولا تحرم المرأة على الزّوج إلا بانتقاض العقد بالطّلاق أو الفسخ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال رجل لآخر: أذنت لك في وطء جاريتي هذه، أو قالت له امرأة حرّة مسلمة: قد أذنت لك في وطئي. فلا يحلّ له وطء أيّ منهما إلا إذا ملك الجارية ملكاً كاملاً تامّاً بشراء أو هبة أو صدقة، وإلا إذا تزوّج الحرّة زواجاً شر عيّاً صحيحاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 337 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.