Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 351

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثامنة والخمسون [الإيجاب - القبول]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثامنة والخمسون [الإيجاب - القبول]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجِب لا يفيد (١). إلا في الوصيّة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإيجاب هو القول الصّادر من أوّل المتعاقدين.

وفي اللغة: هو الإثبات لأي شيء كان.

أو هو: أو كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التّصرف، وبه يوجَب ويثبت التّصرف (٢).

والقبول: ما يذكر ثانياً جواباً عن الإيجاب، وهو قول العاقد الثّاني: قبلت أو رضيت، أو أي لفظ آخر يدلّ على الرّضا بالعقد.

ويشترط في القبول لكي يكون مفيداً وتنبني عليه آثار العقد حياة الموجب عند صدور القبول من القابل.

فمفاد القاعدة: أنّ القبول إذا صدر من القابل بعد موت

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 351 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.