Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 368

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السابعة والستون [قبض المبيع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى رجل من آخر سيّارة - فالعقد صحيح ولو لم يستلم السّيّارة ما دامت شروط العقد صحيحة - وقبل أن يتسلّمها المشتري باعها أو أجرها من آخر، فإنّ هذه العقد - الثّاني - لا يجوز؛ لأنّ المشتري الثّاني أو المستأجر - ليس نائباً عن الأول في القبض.

ولكن إذا أعار سيّارته أو وهبها لآخر أو رهنها عند آخر. جاز التّصرف الثّاني لأنّ المستعير أو الموهوب له أو المرتهن صار مسلطاً من قبل المشتري على القبض. فيكون المشتري قابضاً بقبضه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 368 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.