Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 372

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة التاسعة والستون [التصرف الفاسد]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة التّاسعة والسّتّون [التّصرّف الفاسد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ تصرّف يقع من المشتري شراءً فاسداً فهو كتصرف الغاصب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّصرف الصّادر عن المسلم ينبغي أن يكون تصرفاً صحيحاً؛ حتّى يحلّ له الانتفاع بما تعاقد عليه، لكن إذا وقع التّصرّف من المشتري أو المتعاقد - عموماً - باطلاً، فإنّ حكمه حكم تصرف الغاصب.

وإذا كان المعقود عليه عيناً فهو في يد المشتري كالمغصوب في يد الغاصب، فيجب عليه ردّه وإلا كان آثماً ولا يحلّ له الانتفاع به.

ولكن يختلف عن الغاصب في صورة ما إذا كان العقد الفاسد نكاحاً فإنّه لا يُحَدُّ إذا وطئ المرأة لشبهة العقد، والغاصب إذا وطئ المغصوبة يحدّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 372 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.