Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 376

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الحادية والسبعون [التمليك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والسّبعون [التّمليك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ تمليك صحّ في الحياة صحّ بعد الوفاة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

للإنسان في حياته أن يعطي من ماله مَن يشاء. وما دام قد جاز له أن يعطي من ماله مَن يشاء في حياته فله أن يوصي بذلك بعد وفاته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

للإنسان أن يهب من ماله في حياته لمن يشاء من مسلم أو ذمي أو مشرك، حرّ أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير.

فهل تستوي الوصيّة في ذلك؟

عند مالك وأحمد وأكثر أصحاب الشّافعي ﵏ يجوز له أن يوصي بشيء من ماله للمشرك والحربي؟ لأنّ كلّ من صحّ تمليكه بغير الوصيّة جاز أن يملك بالوصيّة (٢). واختلاف الأديان والدّار لا يؤثر في التّمليك بالوصيّة.

وخالف في ذلك أبو حنيفة ﵀ فلا يجوز عنده الوصيّة للحربي أو لمن هو في دار الحرب.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 376 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.