Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 379

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثالثة والسبعون [الوطء بالشبهة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّالثة والسّبعون [الوطء بالشّبهة]

أوّلاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ جهة صححها بعض العلماء وحَكَم بِحِلّ الوطء بها فالظاهر أنّه لا حَدَّ على الواطئ بتلك الجهة، وإن كان الواطئ لا يعتقد حِلَّ الوطء بها (١).

وهذا من باب الشّبهات المؤثرة في دفع الحدود.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا تزوّج رجل امرأة مؤمنة أو كتابيّة بعقد شرعي مستوف لشروطه، أو مَلَك أَمَةً مِلكاً شرعيّاً، ولم يكن في العقد أو الملك أية مخالفة لأي من الأئمة المعتبرين رضوان الله عليهم، فإنّ وطء الرّجل لهذه المرأة حلال باتّقاق وإجماع.

ولكن بعض العلماء أجاز حِلَّ وطء المرأة وإن فقد عقد الزّواج أو الملك بعض شروطه المتّفق عليها. أو نقص من ملكيّة الأمّة بعض صفاتها كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 379 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.