Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 388

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السادسة والسبعون [الحق لا يسقط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والسّبعون [الحقّ لا يسقط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ حَقٍّ لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشّهادة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بحقوق الله ﷾.

فمفادها: أنّ حقّ الله ﷾ لا يسقط بالتّأخير سواء في ذلك تأخير الإقرار به أو الشّهادة عليه، وذلك خلافاً للحنفيّة الّذين يرون أنّ تأخير الشّهادة - بغير عذر - في حقوق الله ﷾ يسقط ذلك الحقّ وذلك بعدم قبول تلك الشّهادة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شهد أربعة على رجل أو امرأة بالزّنا بعد حصول الفعل بمدّة - شهر أو سنة أو أكثر أو أقل - فإنّ الحدّ يقام على الزّانية أو الزّاني المشهود عليه، ولا يسقط الحدّ بتأخير شهادتهم، لأنّه لو أخّر الزّاني أو الزّانية الإقرار بالزّنا فيقبل إقرارهما على أنفسهما ويقام عليها الحد، ولا يضر التّأخير في إقامة الحدود الّتي لله.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 388 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.