Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 390

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السابعة والسبعون [تعجيل الحق المالي]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السّابعة والسّبعون [تعجيل الحقّ المالي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ حقّ مالي وجب بسببين يختصان به أو وجب بسبب وشرط فإنّه جائز تعجيله بعد وجود أحد السّببين (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحقوق نوعان: حقوق ماليّة، وحقوق غير ماليّة.

وموضوع القاعدة - الحقّ المالي: والحقّ المالي قد يجب بسبب واحد، وقد يجب بسببين، وقد يجب بسبب وشرط. والحق المالي: ما وجب إخراجه من المال.

فمفاد القاعدة: أنّ كلّ حقّ مالي وجب بسببين أو سبب وشرط أنّه يجوز تقديم هذا الحقّ وتعجيله إذا وُجد أحد السّببين أو وجد السّبب وتأخّر الشّرط. وعند الحنفيّة خلاف ذلك.

ومفهوم القاعدة: أنّ الحقّ المالي إذا وجب بسبب واحد أنّه لا يجوز تقديمه على سببه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 390 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.