Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 395

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثمانون [الحكم والسبب والشرط]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّمانون [الحكم والسّبب والشّرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجماعاً، وبعدهما ينعقد إجماعاً، وبينهما في النفوذ قولان (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كلّ حكم شرعي له سبب وشرط، أو سببان أو أكثر - كما سبق قريباً - والأصل أنّ الحكم إنّما يقع منعقداً صحيحاً بعد وجود سببه وشرطه أو وجود السّببين أو الأسباب.

فمفاد القاعدة: أنّ الحكم مع سببه وشرطه له ثلاث حالات:

١ - إمّا أن يقع قبل حصول السّبب والشّرط فهذا الحكم غير منعقد بالإجماع.

٢ - وإمّا أن يقع بعد وجود السّبب أو الأسباب والشّرط فهو منعقد بالإجماع.

٣ - وإمّا أن يقع بعد وجود السّبب وقبل وجود الشّرط. فهذا

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 395 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.