Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 397

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الحادية والثمانون [حكم الحيوان]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الحادية والثّمانون [حكم الحيوان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ حيوان حكمُ جلده وشعره وعَرَقه ودَمعِهِ ولُعابِه حُكمُ سُؤْرِه في الطّهارة والنّجاسة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحيوانات في حالة الحياة الأصل فيها الطّهارة - كما سبق بيانه -، ولكن الشّرع حرَّم بعض الحيوانات فحكم بنجاستها، كالخنزير - مثلاً - وبعض الحيوانات اختلف في طهارة جلدها وشعرها وعرقها ودمعها ولعابها.

فمفاد القاعدة: أنّ المعيار لمعرفة حكم الجلد وما تبعه من حيث الطّهارة والنّجاسة، هو معرفة حكم سؤره - والسؤر هو: بقيّة الماء في الإناء بعد الشّرب - فإذا كان سؤر الحيوان طاهراً كان جلده وشعره وغير ذلك منه طاهراً، وإن كان سؤره نجساً، فحكم جلده وشعره وما تلاه النّجاسة، ولكن كيف نعرف حكم سؤره؟. طريق دلك السّمّاع والنّقل عن الشّرع صراحة أو ضمناً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 397 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.