Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 403

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الرابعة والثمانون [الدعوى]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة أو مسائلها

القاعدة الرّابعة والثّمانون [الدّعوى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ دعوى يشترط فيها أن تكون متعلّقة بشخص معيّن (١)، أو جهة معيّنة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان أن الدّعوى إذا كانت بمجهول أو لمجهول أو على مجهول أنّها لا تقبل.

ومفاد هذه القاعدة: أنّ الدّعوى لكي تكون صحيحة مقبولة أنّه يشترط فيها أن تكون متعلّقة بشخص معيّن لا بشخص مجهول - هكذا حدّد ابن السّبكي ﵀، ولكن يمكن أن يُقال أيضاً: أو جهة معيّنة؛ لأنّ الدّعوى يمكن أن ترفع على شخص اعتباري كجهة معيّنة. فالأصل أن يكون المدّعى عليه معيّناً لا مبهماً سواء أكان شخصاً حقيقيّاً أم اعتباريّاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة أو مسائلها:

إذا ادّعى على أشخاص أنّ أحدهم سرق ماله أو اعتدى عليه، فهذه الدّعوى لا تُقبل؛ لأنّ المدّعى عليه مبهم غير معيّن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 403 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.