Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 409

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثامنة والثمانون [الدين الثابت في الذمة]
  3. رابعا: مما استثني ولا يجوز فيه الاستبدال

عروضاً.

ومنها: إذا أتلف زرعاً أو حيواناً أو آلة لغيره فعليه ضمان ما أتلف ديناً في ذمّته - وضمان الإتلاف ليس ثمناً - فله أن يستبدله بعوض عيني بقيمة الإتلاف.

ومنها: أرش العيب - أي عوض نقصان العيب - وإن قدِّر بالدّراهم في الذّمّة فيجوز استبدالها بعوض يعادل قيمتها.

ومنها: الإبل الواجبة في الدّيّة - بلفظ الصّلح - يجوز الاعتياض عنها.

ومنها: ثمن مبيع في الذّمّة يجوز الاستبدال به في الأصحّ؛ لأن المعنى فيه أنّ المقصود ماليته لا عينه.

رابعاً: ممّا استثني ولا يجوز فيه الاستبدال

دين السّلم لا يجوز الاستبدال عنه (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 409 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.