Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 412

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان التسعون والحادية والتسعون [شرعية السبب]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدتان التّسعون والحادية والتّسعون [شرعيّة السّبب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه عندَ عدم تلك الحكمة (١).

وفي لفظ: كلّ سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع (١).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الأسباب شرعها الله ﷿ لحكمة أرادها، وشرع عليها سبحانه أحكاماً عند وجودها.

فمفاد هاتين القاعدتين: أنّ الأسباب إذا عُدِمت الحكمة من مشروعيّتها، أو لم يحصل مقصودها الشّرعي فإنّها لا تكون مشروعة؛ لأنّ الأسباب لم تشرع لذواتها بل لأحكامها، فمهما عدم الحكم لم يشرع السّبب.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

العاقل إذا زنا أو سرق أو سبّ يقام عليه الحدّ ويعزر؛ لأنّ الحدود والتّعزيرات شُرعت لحكمة وهي الزّجر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 412 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.