Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 418

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الرابعة والتسعون [الشرط المخالف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة والتّسعون [الشّرط المخالف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ شرط خالف - أو نافى - مقتضى العقد فهو باطل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة سبق لها مثيلات. وهي وثيقة الصّلة بالقاعدتين السّابقتين، لأنّ مقتضى كلّ عقد هو حكم الشّرع فيه.

فما خالف مقصود العقد ومقتضاه، أو نافاه، فهو عقد باطل لا ينبني عليه حكم، أو أنّ الشّرط يكون باطلاً لا يعتدّ به مع صحّة العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى سيّارة واشترط عليه بائعها أن لا يركبها خارج المدينة، فهذا شرط مخالف ومناف لمقتضى العقد، فهو شرط باطل لأنّ لمالك السّيّارة ومشتريها أن يركبها في داخل المدينة أو خارجها كما يشاء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 418 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.