Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 423

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثامنة والتسعون [الشرط القاطع للشركة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة والتّسعون [الشّرط القاطع للشّركة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ شرط يؤدِّي إلى قطع الشّركة مع حصوله كان مفسداً للعقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة وإن كان لفظها يشعر باختصاصها بالشّركة لكنّها ذات مفهوم عام، حيث إنّ كلّ شرط يؤدي إلى إبطال المعاملة أو المعاقدة مع حصوله ووجوده يعتبر مفسداً للعقد ومبطلاً له؛ لأنّه يدخل في الشّروط التي تخالف مقتضى العقد، كما سيأتي قريباً. مع اختلافهم في الشّروط الّتي تخالف مقتضى العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المزارع وربّ الأرض شريكان في الخارج من الأرض - أي في غلّة الأرض - فإذا اشترط ربّ الأرض أنّ له الحبّ وللمزارع التّبن، فسد العقد؛ لأنّ هذا الشّرط يؤدي إلى قطع الشّركة بينهما؛ لأنّه قد يفسد الحبُّ بآفة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 423 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.