Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 427

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة المتممة للمئة [الشرط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة المتمّمة للمئة [الشّرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء، وقد يعتبر في الابتداء ما لا يعتبر في الاستدامة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقود لها بداية واستدامة لمقتضى العقد. ومن الشّروط ما يعتبر في الابتداء، ولا يعتبر في الاستدامة، ومنها ما يعتبر في الاستدامة.

فمفاد القاعدة: أنّ كلّ شرط يعتبر في الاستدامة هو شرط معتبر في الابتداء بلا عكس، أي ليس كلّ شرط معتبر في الابتداء معتبر في الاستدامة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

استدامة وجود المرهون في قبضة المرتهن شرط للزوم الرّهن، وهذا الشّرط معتبر في الابتداء، فإنّ قبض المرهون عند ابتداء عقد الرّهن شرط في صحته ولزومه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 427 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.