Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 433

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثالثة بعد المئة [الشهادة المردودة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة بعد المئة [الشّهادة المردودة]

أوَّلاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ شهادة جرَّت مغنماً للشاهد أو دفعت مغرماً لا تجوز (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشّهادة شُرعت لإظهار الحقّ، وردّه إلى أصحابه، ولذلك شُرط في الشّاهد أن يكون عدلاً، ولكن مع ذلك وضعت قيود لقبول شهادة العدل.

فمفاد هذه القاعدة: أنّ شهادة العدل قد تُرَدُّ ولا تقبل لأحد أمرين: الأول: أن تجرّ هذه الشّهادة مغنماً للشّاهد أو تفيده ربحاً، فكأنّه شهد لنفسه. والأمر الثاني: أن تدفع هذه الشّهادة عن الشّاهد مغرماً أو خسارة. ففي هاتين الحالتين تُرَدّ شهادة الشّاهد ولو كان عدلاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهادة الابن لأبيه لا تجوز ولا الأب لابنه.

ومنها: شهادة الزّوج لزوجته لا تجوز ولا الزّوجة كذلك.

ومنها: شهادة الأجير الخاص لمستأجره لا تجوز كذلك.

ومنها: إذا شهد الوصي بدين للميت والورثة صغار أو بعضهم

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 433 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.