Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 439

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة التاسعة بعد المئة [البراءة، الشرط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة بعد المئة [البراءَة، الشّرط]

أوَّلاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ شيء يجوز فيه الجُعْل فالبراءَة فيه جائزة على الوفاء بذلك الشرط، وكلّ شيء لا يجوز فيه الجُعل فالبراءة جائزة والشّرط باطل. والهبة والصدقة مثل البراءة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجُعْل: هو مال يجعل في مقابل شيء يعمله (٢).

والجعيلة: ما يُعطاه الإنسان على الأمرِ يفعله (٣).

فمفاد القاعدة: أنّ ما جاز فيه إعطاء المال مقابل عمل يجوز فيه البراءة منه، على شرط الوفاء. وأمّا ما لا يجوز فيه الجعل فإنّ البراءة فيه جائزة والشّرط باطل. وحكم الهبة والصّدقة حكم البراءة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قالت امرأة لزوجها: أبرأتك عَمّا لي عليك من مؤخّر

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 439 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.