Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 444

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثانية عشرة بعد المئة [الطهارة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية عشرة بعد المئة [الطّهارة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ طهارة جائزة بكلّ ماء طاهر مطلق (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الطّهارات متعدّدة الأسباب: فمنها طهارة للصّلاة، وطهارة لقراءة القرآن، وطهارة للطّواف. ومنها طهارة الحائض والنّفساء والجنب. وطهارة لمس المصحف. وطهارة الأنجاس الحسّيّة.

فمفاد القاعدة: أنّ كلّ هذه الطّهارات تجوز بكلّ ماء طاهر مطلق - والمراد بالإطلاق هنا عدم تقيّد الماء بالإضافة - كما يقال: ماء الورد -. فالطّهارات إنّما تجوز بالماء المطلق الطّاهر، وهو الماء الباقي على أصل خلقته. وهذا أمر متّفق عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الغسل من الجنابة أو الحيض أو النّفاس لا يجوز إلا بماء طاهر مطلق. وأمّا إذا خالط هذا الماء طاهر - ولم يغلب عليه اسمه - جاز التّطهير به (٢).

ومنها: الوضوء لا يجوز إلا بماء طهور.

ومنها: إزالة النّجاسة الحسّيّة بالماء المطلق، وبغيره خلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 444 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.