Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 454

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة [التوكيل في العقد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة عشرة بعد المئة [التّوكيل في العقد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكّل فيه غيره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من رحمة الله ﷿ بعباده أنّه لم يوجب على كلّ إنسان أن يعقد عقده بنفسه، بل إنّه ﷾ تيسيراً على عباده أجاز وأباح أن يوكّل الإنسان غيره في قضاء بعض مصالحه، وعقد بعض عقوده عنه، وإن كان قادراً على أن يعقدها بنفسه أو يقضيها بنفسه، فليس التّوكيل مقصوراً عند عدم القدرة على الفعل.

فمفاد القاعدة: أنّ أيّما عقد يجوز أن يعقده الإنسان بنفسه يجوز له أن يوكّل غيره في عقده عنه، حتى وإن كان الأصيل قادراً على العقد بنفسه.

ومفهوم القاعدة: أنّ ما لا يجوز أن يعقده الإنسان بنفسه أنّه لا يجوز له أن يوكّل فيه غيره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الإنسان الكامل التّصرف يجوز له أن يعقد عقد بيع أو إجارة

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 454 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.