Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 456

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة التاسعة عشرة بعد المئة [العقد المعلق بصفة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة عشرة بعد المئة [العقد المعلّق بصفة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ عقد فيه عوض إذا علِّق بصفة - لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصّفة - فسد بالتعليق (١).

إلا في مسألتين

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها ارتباط وصلة بقواعد سابقة تفيد بطلان العقد وفساده إذا تقاعد عنه مقصوده.

ومفادها: أنّ أيّما عقد فيه عوض إذا اشترط فيه لإتمامه وصف لا يقتضيه العقد المطلق فإنّ هذا العقد يبطل بهذا الشّرط الّذي يعطل مقصوده.

واشتراط العوض في العقد ليخرج العقود الّتي لا عوض فيها كالهبة والإعارة فإنّ التّعليق فيها لا يفسدها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: بعتك هذه السّلعة بشرط أن لا تقبضها. بطل العقد؛ لأنّ شرط العقد الصّحيح قبض المشتري للسّلعة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 456 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.