Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 461

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة [العقد القابل للفساد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عقد الشّركة جائز من الجانبين، ولذلك جاز أن يفسد بسبب مفسد.

ومنها: عقد الوكالة والمضاربة والوصيّة والعاريَّة والإيداع، والقرض والقضاء، وسائر الولايات عدا الإمامة العظمى.

ومنها: ما هو جائز من جانب واحد، فيدخله الفساد أيضاً:

ومثاله: الرّهن: هو عقد جائز من جانب المرتهن، ولازم من جانب الرّاهن بعد القبض. ويمكن أن يفسد بأن يطأ الرّاهن الجارية المرهونة، أو يؤجر الدّار المرهونة بإذن المرتهن فيبطل الرّهن.

ومنها: الكتابة جائزة من جانب العبد لازمة من جانب السّيّد. وقد تفسد بأن يُعَجِّز المكاتب نفسه.

ومنها: عقد الكفالة: جائز من المطالَب لازم من جانب الكفيل.

ومنها: عقد الأمان جائز من قِبَل الحربي لازم من قِبل المسلم (١). وكلّ من هذه العقود قد يدخله الفساد بسبب فينقضه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 461 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.