Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 467

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة [العلة والشرط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

صفات إذا نقصت منها صفة لا يجب القصاص. وهو كون القتل قتل عمد عدوان من مكافئ غير والد ولا مانع، كالجنون والصّغر. فإذا كان القتل عمداً غير عدوان فلا قصاص. وكذلك إذا كان القتل عمداً عدواناً ولكن من غير مكافئ - كقتل الحرِّ العبدَ أو المسلم الذّمّي - عند غير الحنفيّة - فلا قصاص.

ومنها: إذا كان القاتل والداً أو صغيراً أو مجنوناً فلا قصاص.

ومنها: إذا علِّق حكم العقد على شرطين فلا يتمّ إلا بوجودهما معاً وإلا كان العقد باطلاً، كما إذا اشترط صاحب الثّوب على الخيّاط أن يخيطه بنفسه وعلى صفة مخصوصة، فلا يلزم صاحب الثّوب الثّمن إلا بعد تحقّق الشّرطين. فلو لم يخطّه الخياط بنفسه لا يلزمه ولو كان على الصّفة المطلوبة، وكذلك لو خاطه بنفسه ولكن على غير الصّفة المطلوبة.

ومنها: ثبوت الميراث للزّوج أو الزّوجة بشرطين: بقاء الزّوجيّة والموت. فإذا عدم أحدهما فلا يستحق الميراث.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 467 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.