Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 473

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة [العيب موجب الرد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة والعشرون بعد المئة [العيب موجب الرّد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ عيب يُرَدّ به في البيع يُرَدّ به في الصّداق - عند الشّافعي ﵀ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عند الشّافعي ﵀ ورضي عنه أنّ ما جاز بيعه جاز جعله صداقاً، وما لا يصحّ مسمّى أو عوضاً في البيع لا يستحقّ في النّكاح. فعنده أنّ النّكاح كالبيع إلا في الخيار.

فمفاد القاعدة بناء على ذلك: أنّ الصّداق إذا وُجِد به عيب يوجب الرّدّ لو وجد مثله في البيع، فإنّ الصّداق يُرَدّ به أيضاً، فتبطل التّسمية ويجب مهر المثل، وأمّا عند الحنفيّة فيجب القيمة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا جعل صداق زوجته عبداً أو أَمَةً أو داراً أو بستاناً فوجدت فيه عيباً يوجب الرّدّ لو كان العبد أو الأَمَة أو الدّار أو البستان مبيعاً، فإنّ لها حقّ ردّ الصّداق المسمّى. وفي هذه الحال تبطل التّسمية ويجب مهر المثل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 473 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.