Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 496

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة [المعنى المتعارف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة [المعنى المتعارف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ لفظ محمول على ما هو المتعارف بين النّاس في مخاطباتهم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تبيّن أثر العرف في معاملات النّاس في مخاطباتهم.

ومفادها: أنّ ما يلفظ به اللافظ من النّاس في معاملاتهم الجارية بينهم - وبخاصّة في باب الأَيمان - أنّها محمولة على ما يتعارفه النّاس واعتادوه لا على دقائق العربية، إلا إذا وُجد نيَّة للافظ تفيد غير المتعارف فيحمل عليها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يأكل بيضاً. لا يحنث إلا بأكل بيض الدّجاج؛ لأنّه المتعارف بين الناس فلا يحنث بأكل بيض غيره، إلا إذا كان له نيَّة تعميم.

ومنها: إذا قال: عليَّ وقِبَلي دين. أو قوله. عندي وديعة. أو قوله: في ملكي وديعة أو في مالي شركة. كلّ ذلك يدلّ على معنى الإقرار، لأنّه المتعارف بين النّاس.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 496 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.