Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 500

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة [النفي والثبوت]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة والأربعون بعد المئة [النّفي والثّبوت]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما أدّى ثبوته إلى نفيه فنفيه أولى من ثبوته (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الثّبوت والنّفي نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فما ثبت فهو غير منفي وما انتفى فهو غير ثابت.

ومفاد القاعدة: أنّ كلّ حكم ينتج عن ثبوته نفيه فالنّفي أرجح وأولى من الإثبات.

وينظر القاعدتان ٥٦, ٥٧.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أعتق عبدين ثم ادّعى غير المعتق ملكيتهما، وجاء بالعبدين المعتقين ليشهدا له بالملكيّة، فإنّ شهادتهما لا تقبل؛ لأنّه يلزم من قبولها إبطال العتق، ويلزم من إبطال العتق إبطال شهادتهما لعبوديتهما؛ لأنّ شهادة العبد لا تقبل.

ومنها: إذا زوّج عبده من حُرَّة، ثمّ باع منها العبد بالصّداق قبل الدّخول لا يصحّ البيع؛ لأنّ في صحّة البيع ملك المرأة زوجها، ولو

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 500 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.